فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1243

3 -الوديعة.

4 -العارية.

5 -النقود.

6 -قيم المتلفات.

7 -ارش الجناية.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا رضى المقر له.

2 -إذا لم يرض.

الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:

وفيها فقرتان هما:

1 -الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الحكم:

إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:

وفيه فقرتان هما:

1 -إذا دعى غيره.

2 -إذا لم يدع غيره.

الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا صدقه المقر.

2 -إذا لم يصدقه المقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت