الجانب الأول: الاشتراط:
الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:
أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.
الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.
2 -إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.
الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصًا آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.