فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1243

الجانب الأول: الاشتراط:

الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:

أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.

الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.

2 -إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.

الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصًا آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت