فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1243

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

3 -ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة [2] .

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ

(1) سورة الطلاق [2] .

(2) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل يرد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت