الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح.
الأمر الثاني: فورية القبول:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المولى حاضرًا.
2 -إذا كان الولى غائبًا.
الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا:
وفيه جزءان هما:
1 -صور الحضور.
2 -الفورية.
الجزء الأوّل: صور الحضور:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الصور.
2 -توجيه الحضور فيها.
الجزئية الأولى: بيان الصور:
من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي:
1 -أن يكونا في مجلس واحد حقيقة.
2 -أن تكون التولية بالهاتف.
3 -أن تكون التولية بالانترنت.