فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 1243

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي:

1 -أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف.

2 -أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده.

كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - لعلي - رضي الله عنه: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت