الجانب الثاني: إذا وجد بينة لأحد المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
1 -من تكون له العين.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة لأحد المتداعيين كانت العين له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون العين لمن معه البينة من المتداعيين: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
الجانب الثالث: إذا كان مع كل واحد من المتداعيين بينة، وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا وجد بينة مع كل واحد من المتداعيين فقد اختلف فيمن تكون له العين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن البينتين يتعارضان ويتساقطان وتبقى العين بيد من هي في يده كما لو لم يوجد بينات حسب التفصيل السابق.
القول الثاني: أنه يقرع بينهما وتكون لمن تخرج له القرعة.
القول الثالث: أنها تقسم بين المتداعيين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.