الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العين المتداعي عليها وهي ليست تحديد أحد كالعين التي تحت يد المتداعيين: أنها مثلها في استواء المتداعيين.
الفرع الرابع: إذا كانت العين بيد ثالث وفيه أمران هما:
1 -إذا ادعاها لنفسه.
2 -إذا لم يدعها لنفسه.
الأمر الأول إذا ادعاها لنفسه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين.
2 -إذا وجد بينة لأحدهما.
3 -إذا وجد بينة لكل واحد منهما.
الجانب الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين. وفيه جزءان هما:
1 -من تكون له العين.
2 -اليمين.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -من تكون له العين.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: من تكون العين له:
إذا ادعى العين من هي في يده ولا بينة لواحد من المتدعيين كانت العين له مع يمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كلون العين لمن هي في يده إذا ادعاها ولا بينة لأحد من المتداعيين، (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.