فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1243

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار العين المتداعي عليها وهي ليست تحديد أحد كالعين التي تحت يد المتداعيين: أنها مثلها في استواء المتداعيين.

الفرع الرابع: إذا كانت العين بيد ثالث وفيه أمران هما:

1 -إذا ادعاها لنفسه.

2 -إذا لم يدعها لنفسه.

الأمر الأول إذا ادعاها لنفسه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين.

2 -إذا وجد بينة لأحدهما.

3 -إذا وجد بينة لكل واحد منهما.

الجانب الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين. وفيه جزءان هما:

1 -من تكون له العين.

2 -اليمين.

الجزء الأول: من تكون له العين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -من تكون له العين.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: من تكون العين له:

إذا ادعى العين من هي في يده ولا بينة لواحد من المتدعيين كانت العين له مع يمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كلون العين لمن هي في يده إذا ادعاها ولا بينة لأحد من المتداعيين، (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت