الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -إذا لم يكن لواحد منهما بينة.
2 -إذا كان لكل واحد منهما بينة.
3 -إذا كانت البينة لأحدهما.
الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا وجد مرجح لأحدهما.
2 -إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.
الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -من يحكم له.
2 -الأمثلة.
الجزئية الأولى: من يحكم له:
وفيه فقرتان هما:
1 -بيان من يحكم له.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:
إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي: