الأمر العاشر: الاجتهاد:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا لم يوجد المجتهد.
2 -إذا وجد المجتهد.
الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد:
وفيه جزءان هما:
1 -تولية المقلد.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: تولية المقلد:
إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .
3 -أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف.
الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سورة البقرة، الآية: [286] .
(2) سورة التغابن، الآية: [16] .