فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1243

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الضرر المعتبر لقسمة الاختيار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه نقص القيمة بالقسمة.

القول الثاني: أنه عدم الانتفاع أو نقصه.

القول الثالث: أنه مطلق الضرر، سواء كان بتفويته أو نقصها، أو بنقص القيمة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المراد بالضرر نقص القيمة وإن أمكن الانتفاع: بأن نقص القيمة ضرر، والضرر ممنوع شرعًا لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الضرر فوات الانتفاع: بأن نقص الانتفاع إتلاف، والإتلاف ممنوع للنهي عن إضاعة المال.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول باعتبار الضرر بفوات الانتفاع أو نقص القيمة: بأن الضرر يجب منعه مطلقا، سواء كان بتفويت الانتفاع أو نقص القيمة.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت