فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1243

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.

الفرع الثالث: حالة الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -بيان حالة الاشتراط.

2 -مثال كون العقد هو محل الدعوى.

3 -ذكر الشروط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.

الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى:

من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي:

1 -أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

2 -أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

3 -أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت