الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.
الفرع الثالث: حالة الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -بيان حالة الاشتراط.
2 -مثال كون العقد هو محل الدعوى.
3 -ذكر الشروط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.
الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى:
من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي:
1 -أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.
2 -أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.
3 -أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.