الجزئية الثانية: إذا كانت البينة حاضرة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الجمع بين سماع البينة واليمين إذا كانت حاضرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الجمع بينهما.
القول الثاني: أنه يجوز الجمع بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يجوز الجمع بين البينة واليمين بما يلي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن أو للتخيير وليست للجمع فيدل على أن الواجب أحدهما، لا الجمع بينهما.
2 -أنه أمكن الفصل بالبينة فلم يشرع غيرها معها، كما لو لم توجد البينة.
3 -أن اليمين بدل عن البينة فلا يجمع بين البدل والمبدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.