فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1243

1 -أن تكون الدعوى بمائة، والجواب بأن الواجب خمسون. فتكون اليمين: والله إن الواجب خمسون، ولا تكون والله إن الواجب ليس مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم إثبات الخمسين. فلا تننتهي به الخصومة.

2 -أن تكون الدعوى بمائة والجواب بإنكار الكل. فتكون اليمين: والله ماله عندي شيء، ولا تكون والله إنه لا يريد مني مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم نفي ما سواها، مما فوقها أو تحتها فلا تنتهي الخصومة به.

الجزء الرابع: توقف اليمين على سؤال المدعي:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

3 -الاعتداد باليمين قبل الطلب.

4 -سقوط الدعوى بعدم الطلب.

الجزئية الأولى: التوقف:

أداء اليمين متوقف على طلب المدعي.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه توقف أداء اليمين على طلب المدعي: أن اليمين حق له فلا يستوفي من غير طلبه كنفس الحق.

الجزئية الثالثة: الاعتداد باليمين قبل طلبها:

وفيها فقرتان هما:

1 -الاعتداد.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الاعتداد:

إذا أحلف القاضي المدعى عليه، أو حلف هو من غير طلبه لم يعتد بيمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت