الجزء الأول: لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -اللزوم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا لم تكن للمدعي بينة وطلب يمين المدعى عليه لزمته.
الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:
وجه لزوم اليمين للمدعى عليه ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1]
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) [2] .
الجزء الثاني: حال لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان حال اللزوم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حال اللزوم:
لزوم اليمين إذا طلبها المدعي ولم تكن له بينة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه توقف لزوم اليمين على طلب المدعي.
2 -توجيه عدم اللزوم حال وجود البينة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.