1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب التتابع.
القول الثاني: أنه يجب التتابع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
1 -قوله تعالى: في صيام الكفارة: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.
2 -أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.
(1) سورة النساء، الآية: [92] ، وسورة المجادلة، الآية: [4] .