فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1243

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب التتابع.

القول الثاني: أنه يجب التتابع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

1 -قوله تعالى: في صيام الكفارة: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.

2 -أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.

(1) سورة النساء، الآية: [92] ، وسورة المجادلة، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت