1 -إذا كان التتابع بشرط أو نية.
2 -إذا لم يكن التتابع بشرط ولا نية.
الفقرة الأولى: إذا كان التتابع بشرط أو نية:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا كان التتابع بشرط أو نية بطل بالفطر من غير عذر، ووجب الاستئناف بعده.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التتابع بالفطر من غير عذر إذا كان بشرط أو نية: أن الشرط أو النية يجعلان التتابع من ضمن النذر وصفة من صفاته، فلا يتم بدونه فيبطله الفطر.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن التتابع بشرط ولا نية:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير الفطر من غير عذر على التتابع في صوم الشهر المعين على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر ويجب الاستنئاف.
القول الثاني: أنه لا يؤثر ولا يلزم الاستئناف فيبنى بعد الفطر على ما مضى قبله ويقضي ما أفطر.