الفرع الأول: إذا كان النذر بالشهر:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان النذر لشهر معين.
2 -إذا كان النذر لشهر مطلق.
الأمر الأول: إذا كان النذر بالشهر المعين:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -التتابع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نذر الشهر المعين ما يأتي:
1 -لله علي صوم شهر الله المحرم.
2 -لله علي أن أصوم شهر رجب.
الجانب الثاني: التتابع:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم التتابع.
2 -الفطر فيه.
الجزء الأول: حكم التتابع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نذر الشهر المعين يوجب التتابع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التتابع بنذر الشهر المعين: أنه مقتضى التعيين؛ لأن الشهر المعين محدد البداية والنهاية، فلا يصدق صومه من غير التتابع.