الأمر الرابع: وصف الرقبة من حيث الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 -التحديد.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: التحديد:
ليس لكفارة اليمين جنس محدد فيجوز إعتاق الأنثى كما يجوز إعتاق الذكر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد الرقبة بجنس معين أن الرقبة لم تحدد يحنس والأصل عدم التحديد.
الأمر الخامس: وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة انعقاد سبب الحرية.
2 -الاشتراط.
الجانب الأول: أمثلة انعقاد سبب الحرية:
من أمثلة انعقاد سبب الحرية ما يأتي:
1 -من علق عتقه على صفة عند وجودها.
2 -من يعتق على المكفر عند شرائه.
3 -من اشترى بشرط العتق.
4 -أم الولد.
5 -المدبر.
6 -المكاتب.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.