الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:
1 -أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.
2 -أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.
الفرع الثاني: صفة الكسوة:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -وصف الكسوة من حيث المكسو.
2 -وصف الكسوة من حيث المقدم.
3 -وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.
4 -وصف الكسوة من حيث العدد.
5 -وصف الكسوة من حيث ستر البدن.
الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من تعتبر كسوته.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:
لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.
الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:
وفيه جانبان هما: