فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1243

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا) [1] .

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

3 -أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.

4 -أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

5 -أن قيمة العملة الشرائية تتغير بخلاف مقادير الطعام فإنها ثابتة لا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن المقصود سد حاجة المسكين، وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

1 -قوة أدلته وظهور دلالتها.

2 -أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

(1) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر/2213، 2214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت