2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا) [1] .
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
3 -أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.
4 -أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.
5 -أن قيمة العملة الشرائية تتغير بخلاف مقادير الطعام فإنها ثابتة لا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن المقصود سد حاجة المسكين، وذلك يحصل بإخراج القيمة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:
1 -قوة أدلته وظهور دلالتها.
2 -أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.
(1) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر/2213، 2214.