قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.
وروى ابن المنذر بإسناده [1] عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" [2] ، وهذا نص.
وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب [3] قال:
= تهذيب الكمال (26/ 462) .
(1) في الأوسط (5/ 188) ، بلفظ:"الوتر حق ليس بواجب ...".
(2) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (1422) ، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (1710) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (1190) ، قال الدارقطني: (قوله:"واجب"ليس بمحفوظ) ، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب - رضي الله عنه -) . ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 353) ، وسنن الدارقطني (2/ 340) .
(3) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (2/ 337) في كتاب: الوتر.
ومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =