فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1709

عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] [1] ابن مسعود - رضي الله عنه: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] [2] .

وروي: أن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع الجنب من التيمم [3] ، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا [4] .

وجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول

(1) ليست في المخطوط، وموجودة في الأوسط، وبها يستقيم المسند.

وأبو عبيدة ابنٌ لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وقد مضت ترجمته.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1613) ، والطبري في تفسيره (7/ 54) ، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الجنب يمر في المسجد، رقم (4327) ، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (2/ 621) : (أبو عبيدة لم يدرك أباه) ، قال ابن حجر: (الراجح: أنه لا يصح سماعه من أبيه) . ينظر: التقريب ص 713.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم، رقم (368) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (1560) ، وابن المنذر في الأوسط (2/ 106) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم (1331) ، وفي سنده أبو الزبير (صدوق مدلّس) ، وقد عنعن، وفي رد روايته إذا عنعن نزاع، ولذا قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (2/ 286) : (إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس! ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت