الصفحة 51 من 58

أقامت البيّنة على ذلك.

المادة (75) :

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر له، أو قامت البيّنة على ذلك، متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة (76) :

الإقرار بالنسب - في غير البنوة والأبوة والأمومة - لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البيّنة.

المادة (77) :

لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب - بعد ثبوته - بالإقرار الصحيح.

الفرع الثالث: نفي النسب باللعان.

المادة (78) :

اللعان: أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقسم المرأة أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة (79) :

أ) للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنًا، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالولادة.

ب) يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد - ولو بعد الحكم بنفيه - إذا أكذب الرجل نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت