37 -كل طهور قليل خالطه طاهر لم يغيره فهو طهور، أو يقال كل ماء قليل كمل بمائع غيره ولم يغيره فهو طهور على إحدى الروايتين وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وقيل لا. اختاره القاضي، ومن أمثلته:
? خلطه بسمن أو خل أو ماء ورد ونحوه.
? ومن باب أولى إذا كان الماء يكفيه لطهارته وخلطه بمائع فتوضأ به وبقي قدر المائع أو دونه فيصح أيضًا على الصحيح من المذهب، وعنه لا تصح الطهارة اختاره القاضي [1] .
38 -كل طهارة حدث لا تجوز بغير الماء والتراب في التيمم، ولهذا فروع:
? النبيذ على الصحيح لا يتطهر به [2] .
? وكذا الزيت والخل والمرق ونحوها بلا خلاف [3] .
39 -كل ما سخن بطاهر فلا يؤثر في سلب طهورية الماء، ومن صوره:
? الحطب.
? التسخين بالفرن والغاز.
? التسخين الكهربائي.
40 -كل ماء طهور سخن بنجس فهو طهور لكن يكره [4] ،ومن صوره:
? الحطب النجس.
? الروث النجس.
? التسخين بسائر النجاسات ذات الجرم.
41 -كل ماء كثير تغير بعضه بنجاسة فباقيه الذي لم يتغير طهور إن كان كثيرًا على المشهور في المذهب، وقيل الجميع نجس، وقيل بل طهور وإن قل [5] ، ومن فروعها:
(1) انظر: المغني: (1/ 27) ، الإنصاف: (1/ 55، 85) ، الروض المربع: (1/ 66) ، كشاف القناع: (1/ 27) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ..
(2) انظر: المغني: (1/ 20) ، الفروع: (1/ 72) ، الإنصاف: (1/ 67) .
(3) انظر: المغني: (1/ 17) ، شرح الزركشي: (1/ 116) .
(4) انظر: المغني: (1/ 28) ، الروض المربع: (1/ 67) .
(5) انظر: المغني: (1/ 45) ، الفروع: (1/ 87) ، تصحيح الفروع: (1/ 87) ، الإنصاف: (1/ 61) .