فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 98

به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال - صلى الله عليه وسلم: (( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرْصَة ممسكة أي: قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها، فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟. فقال: (( سبحان الله ) )!، فقالت عائشة لها: تتبعين أثر الدم )) [1] ، ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي (- صلى الله عليه وسلم -) فقالت: إني امرأة أَشُدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟، وفي رواية: للحيضة والجنابة؟، فقال: (( لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) ) [2] . وإذا طهرت الحائض

(1) -صحيح مسلم 1/ 260

(2) - صحيح مسلم 1/ 259، سنن ابي داود 1/ 138، سنن الترمذي 1/ 175، سنن ابن

ماجة 1/ 198

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت