فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 50

ب- بالنسبة للتمويل عن طريق الوديعة الاستثمارية أو في صورة جزء من رأس مال المصرف الرئيسي يخصص لتمويل رأس مال الفرع الإسلامي ويحصل على حصته من العائد مقابل ذلك, فإن المصرف الرئيسي في هذه الحالة يعتبر شريكًا للفرع الإسلامي ويعامل معاملة المودعين بغرض الاستثمار , وبالتالي فإن الحكم على هذه الصورة يمكن أن يستفاد من خلال ما تناوله الفقهاء في حكم مشاركة أهل الكتاب , فقد ذهب الكاساني إلى أنه لايشترط إسلام المضارب أو رب المال فتصح المضاربة بين أهل الذمة ,كما تصح بين المسلم والذمي والمستأمن (1) , كما نص على أن شركة العنان جائزة بين المسلم والذمي , إلا أنه يكره للمسلم أن يشارك الذمي لأنه يباشر عقودًا لا تجوز في الإسلام (2) , وذكر ابن نجيم عن أبي يوسف قوله"تجوز شركة العنان بين المسلم والذمي, إلا إنها تكره لأن الذمي لايهتدي إلى الجائز من العقود" (3) .

وقد كره الإمام الشافعي مشاركة أهم الكتاب مطلقًا لما رواه عن ابن عباس أنه قال (أكره أن يشارك المسلم اليهودي) ولما رواه الأثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قال (لاتشاركن يهوديًا ولانصرانيًا ولامجوسيًا , لأنهم يربون والربا لايحل) (4) .

(1) - علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , دار الكتب العلمية , بيروت, الطبعة الأولى ,1418 ه‍, جـ 8 , ص 9.

(2) - المرجع السابق , جـ 7,ص 516.

(3) - زين الدين ابن نجيم , البحر الرائق شرح كنز الدقائق , دار المعرفة , بيروت , الطبعة الثانية بدون تاريخ , جـ 5 , ص 183.

(4) - عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي , المغني , مكتبة الرياض الحديثة , الرياض ,1401 ه‍, جـ 5, ص ص 3 - 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت