فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 53

* فإن قال قائل: أنا لا أكره أن يطلع الناس على ذلك، ولم يحيك في صدرى شيء من هذا.

* الجواب:

* إن كان هذا نابعًا عن قلة حياء منه فهذا يغنى عن الجواب. وإن كان هذا نابعًا عن موقف شرعى فإنه لم يحك في صدر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم:

-أن يقلن"قبلنى ثم ذهب إلى الصلاة".… أو"قبلنى وهو صائم".

* فهل المعقود عليها تستطيع أن تقول قبلنى عاقدى أو زوجى العاقد علىّ وهو صائم إذا كان لأمر شرعى، الجواب لا.

* فإن قال قائل: إذا أمنت على نفسى من الوقوع في هذا الأمر فهل لى أن أستمتع بالقبلة والمعانقة؟

* الجواب:

* إن عائشة- رضى الله عنها- اختصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أملك لأربه حتى من خيار الصحابة في خيار القرون وكانت تقول:

"كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لأربه".

* فإن الذى يقبل في الغالب لا يملك حاجته أو لا يملك أربه (الوطر) لا سيما والفترة بين العقد والبناء غالبًا ما تكون طويلة. فإن ملك هذا العاقد نفسه مرة فمن يضمن له أن يملك نفسه في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والحكم للغالب والنادر لا حكم له.

* فإن قال قائل: أنا أستطيع أن أقبل وأباشر وأملك نفسى.

* الجواب:

* أنت شاذ أو نادر، والنادر لا حكم له والحكم للغالب. وأنت تحوم حول الحمى وتوشك أن تواقعه.

* وهناك أمر آخر يؤكد أنه لا يجوز الاستمتاع في مدة العقد:

* أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة لمدة سنتين ولم يثبت أنه استمتع منها بشئ. وثبت من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم أنه تزوج من عائشة وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع فظل مدة عامين عاقدًا ولم يثبت أنه باشرها أو قبلها.

* ولعل قائل يقول: لعل النبى صلى الله عليه وسلم فعل المباشرة أثناء العقد!

* الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت