وقال ابن حجر: قوله قصد السبيل: أي وسطه وأعدله، ومنه عليكم بالقصد أي الاستقامة. [1]
وتعريف الشريعة:
لغة: تطلق على الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة.
وأصلها في اللغة تطلق على مورد الماء الظاهر الذي يأتيه الشاربون.
قال ابن منظور: والشَّريعةُ في كلام العرب مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ وربما شَرَّعوها دوابَّهم حتى تَشْرَعها وتشرَب منها والعرب لا تسميها شَريعةً حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له ويكون ظاهرًا مَعِينًا لا يُسْقى بالرِّشاءِ. [2]
وفي الاصطلاح: شريعة الله ما جعله الله موردًا، وطريقًا ظاهرًا للناس يترددون إليه ليستقوا منه
(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/ 173) .
(2) لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور (8/ 175) .