فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 506

6 -الأصل العموم ما لم يرد نص بالتَّخصيص [1] : العام في , وهو خلاف الخاص" [2] . اصطلاحًا:"اللفظ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا له بحسب وضعٍ واحدٍ [3] . التخصيص في اللغة:"خصّه بالشيء , ويقال: اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ [4] . معنى هذه القاعدة: أن الأصل فيما جاء بلفظ عام أن يفسَّر على عمومه إلا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فأغلب نصوص الوحي جاءت عامة فلا يجوز قصرها على معاني خاصة ما لم يرد نص بالتَّخصيص. وقد قرر ابن الفرس هذه القاعدة في مواضع عديدة , ورأى القول بالعموم في , ورَدَّ كل قول ادَّعى الخصوص على شيء من ألفاظ القرآن إلا إذا قام دليل على ذلك."

(1) هذه القاعدة قررها العلماء من أصوليين وغيرهم ينظر على سبيل المثال: جامع البيان (10/ 463) , والفصول في الأصول، لأحمد بن علي الرازي الجصَّاص، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي , وزارة الأوقاف والشؤون , الطبعة الأولى 1405 هـ , (1/ 396) ، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه , لمكي بن أبي طالب القيسي , تحقيق: , دار المنارة - جدة , الطبعة الأولى , ص 101 , والمحرر الوجيز (1/ 123) , والذخيرة، لأحمد , تحقيق: محمد حجي، دار

الغرب - بيروت , 1994 م، (1/ 92) , والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلي بن سليمان المرداوي: د. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ القرني، د. أحمد السراح , مكتبة الرشد - الرياض , الطبعة الأولى 1421 هـ , (5/ 2339) , وشرح الكوكب المنير (1/ 295) و (3/ 115) .

(2) ينظر: المعجم الوسيط (2/ 629) , مادة.

(3) والألفاظ الدالة: كل فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ما , جميع , كافة , أين , كيف , الجمع المعرف بلام الجنس

أو المضاف إليه , والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام وغيرها. ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 9) , والبحر المحيط في، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزَّرْكَشِيّ , تحقيق: د. محمد محمد تامر , دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 1421 هـ , (2/ 228) ,).: (بحسب وضعٍ واحدٍ) :

احترازًا من اللفظ

المشترك , أو الذي له حقيقة ومجاز إذا عمّ كالعيون والأسود , فإنه لا يتناول مفهوميه معًا"$%& ينظر: المحصول في علم الأصول للرازي (2/ 513) , وكشف"

الأسرار

عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ... لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر , دار الكتب العلمية - بيروت , 1418 هـ , (1/ 53) , وإرشاد الفحول

ص 197. وعُرِّف العموم بغير هذا ينظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 179) , وشرح الكوكب المنير (3/ 101) .

(4) ينظر: لسان العرب , مادة (خصص) . . اصطلاحًا:"إخراج بعض ما تناوله الخطاب خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ الفقه (1/ 234) , (3/ 7) . وهناك تعريفات للتخصيص ذكرها الأصوليون. راجعها - إن شئت - في كشف الأسرار (1/ 448) , والبحر المحيط أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وإرشاد الفحول ص 243."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت