وإجماع العلماء المعاصرين على أن الفائدة التي تُعطى أو تؤخذ على ما يسمى بالقروض الشخصية في البنوك من الربا المحرم [1] .
المصدر الرابع: القياس
القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما [2] ، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام الأصول التي تتفق معها في العلة.
ومن أمثلة القياس في الجانب الاقتصادي:
قياس الأوراق النقدية المتداولة الآن - كالريالات والجنيهات ... _على العملة النقدية التي وُجدت في وقت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي الدينار الذهبي والدرهم الفضي وذلك بجامع أن العلة واحدة وهي الثمينة، ومن ثم يأخذ الفرع المقيس أحكام الأصل المقيس عليه في وجوب الزكاة فيه، وكذا اشتراط التماثل والتقابض في صرف الجنس بجنسه (كريالات بريالات) واشتراط التقابض في صرف الجنس بغير جنسه (كريالات بدولارات) .
المصدر الخامس: المصلحة المرسلة
تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام:
1)مصلحة معتبرة كالمصلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه اعتبرها الشارع فأجاز البيع لأجلها.
2)مصلحة ملغاة وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها، ومن ذلك حرمة الميسر"القمار"
(1) انظر قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء في ذلك ومن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 3 الدورة الثانية بتاريخ 10 - 16/ 4 / 1406 هـ.
(2) انظر: روضة الناظر 2/ 227.