فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 245

2 -الإسلام: فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين، سواء أكان كفرهم أصلياَ، أم ناتجًا عن ردة عن الإسلام.

3 -ملك النصاب: ويقصد بالنصاب: المقدار من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه. أو هو:"المقدار من المال الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه [1] "ولكل صنف من المال نصاب. فمثلًا نصاب الإبل (5) ، ونصاب الغنم (40) ، ونصاب الذهب (85) جرامًا. ولا تجب الزكاة على من كان ماله أقل من النصاب، فمن كان لديه (30) رأسًا من الغنم فلا زكاة فيها، لأنها أقل من النصاب. ومن يملك (40) جرامًا من الذهب فلا زكاة فيها.

وفائدة معرفة مقدار النصاب لكل صنف من المال، أن نعرف هل وصل هذا المال إلى الحد الذي تجب فيه الزكاة أم لا.

4 -تمام الملك، واستقراره: أي أن يكون ملكه للمال تامًا بأن لا يتعلق به حق غيره، ويمكنه التصرف به وبمنافعه حسب اختياره. [2]

5 -تمام الحول: أي أن يمضي على ملكه للمال سنة هجرية كاملة، فلا زكاة في مال إلاَّ بعد مضي سنة. ويستثنى بعض أصناف المال فلا يشترط لها الحول، وهي ربح التجارة فحوله حول أصله، والخارج من الأرض

(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع , مرجع سابق , جـ 3 , صـ 260.

(2) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، مرجع سابق حـ 3، صـ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت