الصفحة 9 من 23

المبحث الثاني

الإثبات بشهادة النساء منفردات

اتفق الفقهاء في الأصل على جواز مشروعية الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، الحنابلة، والظاهرية [1] .

ويوجد قول شاذ للإمام زفر، وليس عليه دليل، ولم يذكر في كتب الأحناف، بل أفرده ابن حزم في المحلى [2] .

وقد دل على مشروعية شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا جملة من الأحاديث، منها:

1.قوله: (شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) [3] .

2.عن حذيفة (أن رسول الله - أجاز شهادة"القابلة") [4] .

وجه الدلالة: في هذين الحديثين دلالة واضحة على مشروعية أداء الشهادة من النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا، ومن ذلك الشهادة على الولادة والاستهلال، ونحوها من عيوب النساء التي تحت الثياب من بكارة وثيوبة [5] .

3.عن علي - رضي الله عنه - قال: (شهادة القابلة جائزة على الاستهلال) [6] .

4.عن الزهري قال: (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك) [7] .

وقد أجمعت الأمة ـ على خلاف زفر ـ على مشروعية شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال ـ غالبًا ـ من عورات النساء مما تحت الثياب وعلى البكارة والثيوبة [8] .

(1) السرخسي، المبسوط 16/ 142 ـ 144؛ ابن نجيم، البحر الرائق7/ 61؛ الزيلعي، تبيين الحقائق 4/ 209؛ الكاساني، بدائع الصنائع 9/ 49؛ النهرواني، الفواكه الدواني 2/ 203؛ الدردير، الشرح الكبير 4/ 188؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي 4/ 188؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص266؛ القرافي، الفروق 4/ 96؛ ابن رشد، بداية المجتهد 4/ 465؛ الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 20 ـ 24؛ الشربيني، مغني المحتاج 4/ 442 ـ 443؛ المحلى على شرح المنهاج 4/ 325؛ قليوبي، حاشية قليوبي 4/ 325؛ الشيرازي، المهذب 5/ 155 ـ 157؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 13/ 335؛ الشافعي، الأم 8/ 117؛ ابن قدامة 9/ 155 ـ 157؛ البهوتي، كشاف القناع 6/ 432؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات 3/ 458؛ البهوتي، الروض المربع ص531؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص111؛ ابن حزم، المحلى بالآثار 8/ 477.

(2) ابن حزم، 8/ 477.

(3) الزيلعي، نصب الراية، باب ثبوت النسب 3/ 265 وقال عنه غريب.

(4) الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب عمر بن الخطاب 4/ 232 حديث رقم (100) قال الدارقطني محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش.

(5) السرخسي، المبسوط 16/ 142 ـ 143؛ الكاساني، بدائع الصنائع 9/ 50؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص111.

(6) الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب عمر - رضي الله عنه - 4/ 232 حديث رقم 102.

(7) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية/ باب ما تجوز فيه شهادة النساء 4/ 229 رقم (20708) .

(8) السرخسي، المبسوط 16/ 142 ـ 144؛ الكاساني، بدائع الصنائع 9/ 49 ـ 50؛ ابن رشد بداية المجتهد 2/ 465؛ القرافي، الفروق 4/ 96؛ الشافعي الأم 8/ 117؛ الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 20 ـ 24؛ ابن قدامة، المغني 9/ 155 ـ 157؛ البهوتي، كشاف القناع 6/ 432؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص111 ـ ص113؛ ابن القيم، أعلام الموقعين 1/ 76 ـ 77؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى 35/ 240؛ ابن حزم، المحلى 8/ 477 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت