الصفحة 6 من 6

( [1] ) ورد في حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه.

( [1] ) شرح مشكل الآثار (3/ 187) ، التمهيد (10/ 274) .

( [1] ) المبسوط للسرخسي (2/ 37) .

( [1] ) الإشراف لابن المنذر (2/ 177) .

( [1] ) حكاه ابن عبد البر: عن عطاء، وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم. التمهيد (10/ 269) .

( [1] ) عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء ابن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر.

( [1] ) عن عطاء، قال: (اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر) أخرجه أبو داود (1/ 281) ، وعبد الرزاق (3/ 303 رقم 5725)

وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة) . صحيح أبو داود - الأم (4/ 238 رقم 983) .

قال عطاء: (فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ. قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا) مصنف عبد الرزاق (3/ 303 رقم 5725) ، التمهيد (10/ 269) .

( [1] ) بداية المجتهد 1/ 497

( [1] ) ولهذا كان قول الحنابلة بإسقاط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد يستمد قوته من أصلهم في أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، فلما اجتمع عندهم وقتيهما ناسب إسقاط أحدهما بالآخر، وإن كان هذا القول - أعني أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد - هو خلاف قول عامة أهل العلم حتى حكيَ فيه الإجماع.

( [1] ) التمهيد (10/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت