والأمرد الحسن )) [1] .
وقال العراقي -رحمه الله-: (( وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنَّه يحرم مسُّ الأجنبية ) ) [2] .
4 -الحنابلة:
قال ابن مفلح -رحمه الله-: (( ... والعجوزُ والبرزةُ - غير الشابَّة - فإنَّه تحرم مصافحتها للرجل، ذكره في الفصول، والرعاية، وقال ابن منصور لأبي عبد الله - أي الإمام أحمد: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه، وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إنَّ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة: قال: لا وشدّد فيه جدًا قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. ) ) [3] .
وقال ابنُ مفلح أيضا: (( والتحريمُ اختيار الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر ) ) [4] .
وقال البهوتي -رحمه الله-: (( والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين ) ) [5]
أقوال العلماء المعاصرين:
قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: (( قد عُلمَ بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُنّة أنَّ المرأة ليس لها أن تصافح أو تُقبل غير محارمها من الرجال، سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنّ المرأة عورة وفتنة، فليس لها أن تمسَّ الرجلَ الذي ليس محرمًا لها سواء أكان ابن عمها
(1) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (11/ 55) .
(2) انظر: طرح التثريب للعراقي (7/ 45) .
(3) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (2/ 257) .
(4) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (1/ 325) .
(5) انظر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (2/ 155) .