فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 497

بن الحسن [1] ، وبه قال المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

دليل هذا القول أن هذا استمتاع ناقص، لا يفسد به الفراش، ولا يحصل به الإحصان، ولا التحليل، فلا يقاس على الوطء في الفرج [5] .

••المناقشة:

نوقش: بأن هذا وطء تنتهك به حرمة الصوم، فتجب فيه الكفارة، كالوطء في القبل، وكونه لا يفسد به الفراش غير معتبر في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها [6] .

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول: أن هذا جماع تنتهك به حرمة الصوم؛ فتجب فيه الكفارة، كالجماع في الفرج [7] .

الترجيح:

الراجح -فيما يظهر- هو القول الثاني، وهو القول بوجوب القضاء، والكفارة على من وطء امرأته في دبرها؛ لقوة دليل هذا القول، وسلامته من المناقشة، في حين

(1) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 336) ، والبحر الرائق: (2/ 297) .

(2) انظر: المنتقى: (2/ 52) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 523) .

(3) انظر: المجموع: (6/ 377) ، وحاشية قليوبي وعميرة: (2/ 74) .

(4) انظر: الفروع: (3/ 78) ، والإنصاف: (3/ 311) .

(5) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 336) ، والبحر الرائق: (2/ 297) .

(6) انظر: البحر الرائق: (2/ 297) ، والمجموع: (6/ 377) .

(7) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت