ودليل الصحة أن النهي هنا يرجع إلى معنى أجنبي عن العبادة، ليس من شروطها، ولا من أبعاضها، وهو غصب الحطب، وتسخين الماء به، وإذا كان النهي يعود إلى معنى أجنبي لم يؤثر في العبادة [1]
(1) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (19/ 302) ، وقواعد ابن رجب: (ص/13) ، وقد نقل النووي في المجموع (9/ 93) الإجماع على صحة وضوء من توضأ في أرض مغصوبة. وذلك لأن النهي لمعنى أجنبي، وهذه المسألة شبيهة بها، بل هي أقرب إلى الصحة.