4 -بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواء أكان نقدًا أم عرضًا، فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز. ويدخل في المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد.
5 -أن يبيع الدائن في عقد السلم سلعة للمدين -المسلم إليه- مثل سلعته المسلم فيها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها، مع شرط أن يعطيه السلعة التي باعها له سدادًا لدين السلم.
ثانيًا: قرارا مجمع المنظمة:
القرار الأول:
أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.
ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (11/ 6) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 مارس 1990 م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64/ 2/7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992 م [1] .
القرار الثاني:
أولًا: يعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين
(1) قرارا المجمع عدم الجواز؛ فكل منهما قرض ربوي.