الصفحة 5416 من 6067

من شرح هذا الكتاب الجمع بين كلامه ههنا وبين قوله في الصلح فمهما رجع كان له النقص بشرط أن يغرم النقض فحمل ما ذكره في الصلح على ما إذا كان طرف الجذوع على المستعار وما ذكره ههنا على ما إذا كان أحد الطرفين على خاص ملك المستعير لكن فيه نظر من حيث ان الوجه الثاني هناك وهو قوله وقيل فائدة الرجوع المطالبة بالاجرة للمستقبل موجه في الوسيط وغيره بأن الطرف الآخر من خالص ملك المستعير فلا يمكن تمكينه من نقضه فلو كان التصوير هناك فيما إذا كان الطرفان على ملك المعير انتظم ذلك وبالجملة فالائمة لم يفرقوا في حكاية الوجهين في ثبوت الرجوع والوجهين في فائدة الرجوع إذا أثبتناه بين أن يكون على ملك المعير أحد طرفي

الجذوع أو كلاهما قال(فان أعار البتاء والغراس مطلقا لم يكن له نقضه مجانا لانه محترم بل يتخير بين أن يبقى باجرة أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل فأيها أراد أجير المستعير عليه.

فان أبى كلف تفريغ الملك.

فان بادر إلى التفريغ بالقلع ففى وجوب تسوية الحفر خلاف لانه كالمأذون في القلع بأصل العارية.

ويجوز للمعير دخول الارض وبيعها قبل التفريغ.

ولايجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع الا لمرمة البناء على وجه.

وفى جواز بيعه البناء خلاف لانه معرض للنقض.

ولو قال أعرتك سنة فإذا مضت قلعت مجابا فله ذلك.

ولو لم يشترط القلع لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في العارية المطلقة.

وأذا أعار للزراعة ورجح قبل الادراك لزمه الابقاء إلى الادراك.

وله أخذ الاجرة من وقت الرجوع.

وأذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة.

والظاهر أن لمالك الارض قلعها مجانا إذ لا تسليط من جهته).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت