فهرس الكتاب

الصفحة 9548 من 14940

ج: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأصح والأرجح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذّهب والفضّة، وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل، ولم أفتِ بغيره، وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا، أو الفضة، والنّصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، من الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريالًا، وما يقوم مقامها من العملة الورقية، وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها، فتبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها، أو أبوها، أو ولدها بإذنها كفى، وإلا عليها أن تزكي، إمّا باقتراض من غيرها، أو ببيع شيء منه وتزكي.

س: الأخت ح. م. ش. من الرياض، تقول: هل في الحلي الملبوس للزينة زكاة، وإذا وقع خلاف بين العلماء حول مسألة ما، بأي قول آخذ وأعمل؟ أفتونا بذلك مأجورين.

ج: الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت