س: السائل: ع. س. ج: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف [1]
ج: حكمها عدم الصحة البطلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف [2] » .
«ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة [3] »
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (268) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862) .
(3) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539) .