فهرس الكتاب

الصفحة 5335 من 14940

الله له، ويكفي الوتر الأول، لا يعيد الوتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة [1] » وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى بعد الوتر ركعتين [2] » ؛ ليبين للناس أنه لا حرج في ذلك، فالحاصل أنه إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما يسره الله له، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول والحمد لله.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم (1439) ، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (470) ، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي عن الوترين في ليلة، برقم (1679) .

(2) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، حديث رقم (25031) ، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، حديث رقم (1340) ، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، حديث رقم (471) ، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت ركعتي الفجر والاختلاف على نافع، رقم (1781) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت