فهرس الكتاب

الصفحة 5283 من 14940

كتب الله له، ركعتين أو أكثر من ذلك، ويكفيه الوتر الأول، لا حاجة إلى وتر ثان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة [1] » فإذا استيقظ المؤمن أو المؤمنة في آخر الليل، وقد أوتر في أول الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب الله له، ولا يعيد الوتر إذا صلى ركعتين، أو أربعا أو أكثر، كل هذا طيب، ولا بأس به، لكن يكون مثنى مثنى؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى [2] » يعني ثنتين ثنتين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر في آخر الليل؛ ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر آخر شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا [3] » فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر شيء، لكن

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم (1439) ، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (470) ، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي عن الوترين في ليلة، برقم (1679) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترا، برقم (998) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم (751) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت