فهرس الكتاب

الصفحة 14464 من 14940

باب الطلاق السني والطلاق البدعي

1 -بيان الطلاق السني والبدعي

س: أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي [1]

ج: الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل، أو في حال كون المرأة طاهرًا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني وتكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملًا، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلم لابن عمر لمَّا طلق امرأته، وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرًا، أو حاملًا قبل أن تمسّها» [2] وفي لفظ آخر: «ثم ليطلقها قبل أن

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (199) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت