فهرس الكتاب

الصفحة 13967 من 14940

إياه: «المسلمون على شروطهم» [1] وكونك تطلقها، هذا مناسب، ما دام أنك كشفت أنها تسرق، ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، مما اشترطت لها في النكاح، تعطيها إياه، ولا تأخذ منه شيئا، لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم» [2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» [3] متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم (2721) ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (1418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت