فهرس الكتاب

الصفحة 13260 من 14940

على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟ [1]

ج: لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها» [2] فليس لأبيها ولا غيره إجبارها. بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، عليه الصلاة والسلام.

(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (428) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136) ، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت