فهرس الكتاب

الصفحة 10959 من 14940

فيخرج إلى الحل، إذا كانت عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل؛ التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة يحرم منها بالعمرة، إذا كان في مكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت