فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 673

واستأنف قبله وسن بعد تحرم افتتاح ما لم يشرع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله أي التمام كما لو شك هل قرأها أو لا؟ لان الأصل عدم قراءتها.

وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء ولو قرأها غافلا ففطن عند {صِرَاطَ الَّذِينَ} ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها.

ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى.

لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة.

ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة وهي بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف {مَالِكِ} ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك فوقوف بقدرها.

وسن وقيل: يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة.

افتتاح أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام.

ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت