فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 673

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النكاح بالإذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في المكاتب.

ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا.

ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة.

وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت