العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي"وقال مرة:"فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". [مالك- مسلم واللفظ له] ."
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". قلت:"وإن كنت خلف الإمام؟"قال: فأخذ بيدي وقال:"إقرأ في نفسك". [ابن حبان والدارقطني وصححه] .
* ترك القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية:
قال الله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 204] .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا". [أبو داود- أحمد- الداقطني] .
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قرأ الإمام فأنصتوا فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكركم التشهد". [ابن ماجه بسند صحيح] .
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" [ابن ماجه- الدارقطني- أحمد] .
* وجوب القراءة في الصلاة السرية:
عن جابر قال: كنا نقرأ في الظهر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب. [ابن ماجه بسند صحيح] .
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال:"إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. وإذا صلى وحده فليقرأ". قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. [مالك في الموطأ] .