الصفحة 42 من 90

20 -والأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال للمعصوم

21 -تحريمها حتى يجيء الحل ... فافهم هداك الله ما يُمَلّ

] يعني الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى يتيقن الحل.

-فالأبضاع: (أي الفروج) لا تحل إلا بيقين الحل. إما بنكاح صحيح أو ملك يمين.

-و كذا اللحوم: الأصل فيها التحريم حتى يُتيقن الحل.

لذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح و محرم، غُلِّبَ التحريم، فلو رماه و وقع في الماء، فلم يعلم أمات من الغرق أو الرمي لم يحل [1] [

-فائدة: قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه عند قاعدة (ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب) :فإن اختلطت ميتة بمذكاة، أو أخته بأجنبية، فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول، و نكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب.

] * و كذلك المعصوم و هو (المسلم أو المعاهد) : يحرم دمه و ماله و عرضه، و لا تباح إلا بحق.

فالمسلم لا يباح دمه إلا: بالردة، أو زنا المحصن، أو قتل النفس ... و المعاهد إذا نقض العهد .. [2]

-و يترتب على هذه القاعدة:

-أنه إذا جنى إنسان جناية توجب قطع عضو منه، إذا سرق مثلا أو قطع عضو لأحد حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط و يبقى الأصل في غير ذلك التحريم.

(1) كما في البخاري (610/ 9 من الفتح) : من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( ... وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل , و إن وقع في الماء فلا تأكل)

(2) والأدلة على ذلك مشهورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت